responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 86
[ ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه [1] ] بقي شئ: وهو ان المغسل إذا كان من المخالفين وقد غسل المخالف على طريقتهم فهل يجب على غيره ممن يرى بطلان الغسل على تلك الكيفية أن يغسله ثانيا لان الغسل الاول باطل وبحكم العدم أو يقتصر على تغسيله بتلك الطريقة ولا يجب اعادة الغسل. الصحيح هو الثاني للسيرة القطعية المستمرة على ذلك في زمان المعصومين (ع) حيث انهم في تلك الاعصار كانوا يكتفون بتغسيل المخالف للمخالف على طريقتهم ولم يردعوا (ع) عن ذلك بوجه ولم يأمروا بتغسيلهم مرة ثانية ولو مع التمكن منه وإلا لنقل الينا ذلك ومن هذا يستكشف أن التغسيل على طريقتهم حينئذ صحيح ومسقط للوجوب عن بقية المكلفين. هذا كله في المخالف. الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن:

[1] لما مر من أن مقتضى السيرة والموثقة المتقدمة [1] المؤيدة [1] وهي موثقة عمار المروية في الجزء 3 الباب 18 من غسل الميت الحديث 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست