responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 62
[ حرة كانت أو أمة، دائمة أو منطقعة وان كان الاحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا. ثم بعد الزوج: المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث: فالطبقة الاولى - وهم الابوان والاولاد مقدمون على الثانية - وهم الاخوة والاجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم الاعمام والاخوال. ثم بعد الارحام المولى المعتق ثم ضامن الجزيرة ثم الحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين. ] من غير نكير. كما ذكرناه في بحث المكاسب المحرمة في مثل كسر الكوز وموت الحيوان وتبدل الخل خمرا وغير ذلك. فانه وان كان خارجا عن الملكية والمالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمرا الا ان الاولوية للمالك كما عرفت بل الملكية باقية في بعض الصور فالمولى أولى بأمته من غيره. وأما الزوج فالاخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شئ منها. نعم قد عبر عن رواية اسحاق بن عمار بالموثقة في كلام المحقق الهمداني (قده) إلا ان الامر ليس كذلك ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مر ضعفه غير مرة. بل في بعض الروايات - كصحيحة جعفر بن البختري - أن الاخ


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست