responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 400
[ وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الارض، بل وما يؤخذ من الدفن في الارض المباحة واجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال. ] في ضعفه ووثاقته ولكن الظاهر وثاقته إذ وثقه الشيخ المفيد (قده) في الارشاد. على انها على طريق الشيخ والصدوق مروية عن علي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذ ومعه لا شبهة في اعتبار الرواية وان لم نبني على وثاقة معاذ [1]. وأما بالاضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع في مدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص. والظاهر أن المسألة متسالم عليها بينهم وانها انما تخرج من اصل التركة مقدمة على الديون والوصايا والميراث. مضافا إلى السيرة الجارية عليه حيث ان من البعيد بل لا نستعهد شخصا مات ولم يخلف ديونا في ذمته ومعه لم ير التوقف في تجهيزه نظرا إلى أنه مديون لا يمكن اخراج مؤنة تجهيزه من ماله بل نراهم يقدمون على تجهيزه ودفنه من دون توقف على ذلك. ويدل عليه: - مضافا إلى التسالم والسيرة - الاخبار الآمرة

[1] في المعجم ج 12 ص 25: الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي كما انه غير موجود في الوافي فانه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة في شئ من الروايات.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست