responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 159
تقتضي - باطلاقها - عدم وجوب الغسل حينئذ لان المس بعد التغسيل. ولا يقاس هذا بما إذا لم يمكن تغسيل الميت فيمم بدلا عنه لان مسه بعد التيمم يوجب الغسل وذلك لان البدل طبيعة اخرى مغايرة لطبيعة المبدل منه وانما هو بدل في رفع الحدث عن الميت بحيث يجوز أن يدفن بذلك. وأما ان المس بعده مس بعد الغسل فلا يصدق أنه مس الميت قبل تغسيله فيجب عليه غسل المس لا محالة. (الجهة الثانية) إذا غسله الكتابي في مفروض المسألة ثم وجد مسلم مماثل للميت قبل أن يدفن وجب اعادة الغسل. وذلك لان تغسيل الكتابي وجواز الاقتصار عليه بدل اضطراري وهو مشروط بعدم وجود المسلم المماثل للميت ما دام لم ينقض وقت الغسل وهو واجب موسع يستمر وقته إلى الدفن. فإذا وجد المسلم المماثل قبل ان يدفن الميت ظهر أن الشرط في جواز تغسيل الكتابي لم يكن متحققا فلابد من أن يغسل ثانيا. و (دعوى): ان الطبيعة واحدة فيترتب على تغسيل الكتابي ما كان يترتب على تغسيل المسلم فلا يجب اعادة غسله. (مندفعة): بأن وحدة الطبيعة انما تفيد في الحكم بعدم وجوب غسل المس بعد تغسيل الكتابي ولا تفيد في الحكم بعدم وجوب اعادته. لما مر من أن جوازه مشروط بعدم المسلم المماثل ما دام الوقت باقيا فإذا وجد انكشف عدم جواز تغسيل الكتابي من الابتداء.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست