responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 157
[ والآمر ينوي النية [1] وان أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين [2] ] لكن الظاهر أن الاغتسال - كما هو معناه في اللغة - بمعنى تنظيف البدن وغسله، المعبر عنه في الفارسية ب‌ (شست وشوكردن) إذ ليس للاغتسال حقيقة شرعية ولا متشرعية وانما هو باق على معناه اللغوي. آمر الكتابى ينوي النية:

[1] قدمنا الاشارة إلى ذلك إلا انه أمر محتمل مبني على الاحتياط أذ لم يقم دليل على وجوبه وانما احتملناه من جهة أن الموثقتين واردتان لبيان الوظيفة المقررة على المسلمين وما هو مفرغ لذمتهم. وهو أمر الكتابي بالتغسيل والاغتسال ولو بمناسبة أن الكتابي لا داعي لديه للاقدام على ذلك إلا ان يأمره المسلمون ولو باستيجاره عليه وحيث أن العمل يصدر من الآمر بالتسبيب فناسب أن ينوي هو القربة، إلا انه مبني على الاحتياط والاحتمال - كما مر - ولا دليل على وجوبه. الكتابى لا يمس الماء وبدن الميت:
[2] بأن يلبس ما يمنع عن وصول الماء إلى يديه ولا يمس بدن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست