responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 156
[ أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل [1] أولا ويغسل الميت بعده. ] ميتة وان طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ. ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك. ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة الغسالة - فانه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه ومع نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر أن المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله، واما النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل. اذن لا اشكال في المسألة والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص. فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل وانما يغسله الكتابي المماثل له. اغتسال الكتابى قبل ان يغسل المسلم:

[1] الظاهر أن الاصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - اعني غسل الرأس ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر - وكأن هذا أحد الاغسال الواجبة في الشرع وهو الغسل لتغسيل الميت.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست