responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 155
الدالة على نجاسة اهل الكتاب وهي اكثر وارجح من الموثقتين. والوجه في المعارضة: هو ما ثبت من الخارج من أن ماء الغسل لابد وان يكون طاهرا فمع نجاسة المغسل يتنجس الماء والماء المتنجس لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا. وهذه المناقشة لا ترجع إلى محصل وذلك لانا إن قدمنا الاخبار الدالة على طهارة اهل الكتاب ولم نعمل بالاخبار الدالة على نجاستهم - وانما لم نفت بالنجاسة لعدم الاجتراء على مخالفة المشهور - وقلنا ان نجاستهم عرضية. كما استظهرناه من بعض الاخبار [1] حيث سئل (ع) عن الاكل في اواني اهل الكتاب فقال: (لا) معللا بانهم يشربون فيها الخمر ويطبخون لحم الخنزير أو الميتة فيها أو يأكلونها فيها. فانهم لو كانوا محكومين بالنجاسة الذاتية لم يصح التعليل بالنجاسة العرضية من جهة شرب الخمر في أوانيهم أو اكل اللحم النجس فيها فلا اشكال في البين لان الكتابي محكوم بالطهارة حينئذ ولعل الامر بتغسيله قبل تغسيل الميت من جهة تطهير بدنه من النجاسة العرضية. واما إذا قدمنا اخبار النجاسة - ولو لعمل المشهور، على طبقها وقلنا بنجاسة أهل الكتاب - فلا اشكال في المسألة أيضا وذلك لان ماء الغسل وان كان يشترط فيه الطهارة إلا أن مقتضى الموثقتين أن الشرط هو الطهارة قبل التغسيل. واما إذا تنجس الماء بنفس تغسيل الميت أو ما هو مقدمة له فلا يكون ذلك مانعا عن ارتفاع الحدث والخبث الناشئ من جهة كونه

[1] الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب النجاسات ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست