responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 85
ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال [1]. ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد. امكان المقارنة الحقيقية. والوجه في حمله على الاقتران العرفي - اعني الاتصال - هو انه لو غسل يده أو قرأ الدعاء الكذائي في ساعة ثم أكل بعد ست ساعات أو نام بعدها لا يقال عرفا ولا عقلا أنه غسل يده أو دعى بالدعاء الكذائي عند الاكل أو النوم، بل يمكن استفادة لزوم الفورية من كلمة الفاء في قوله (ع) (تغتسل.. فتصلي) لانها ظاهرة في التفريع وكون الصلاة عقيب الاغتسال من غير فصل. جواز التفريق بين الصلوات للمستحاضة:

[1] ذكرنا أن المستحاضة في الكثيرة إذا أرادت أن تجمع بين الفريضتين اقتصرت على غسل واحد لهما وأما إذا أرادت التفريق فاغتسلت وصلت الظهر ثم بعد فاصل زماني ارادت ان تصلي العصر فان لم تحدث بحدث بين الصلاتين فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل في حقها للثانية لانها متطهرة ولم يحدث منها محدث مبطل لها - مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في المقام. اللهم إلا ان نقول بوجوب المبادرة فانه يقتضي عدم جواز اقتصارها على غسلها قبل صلاة الظهر، وأما مع قطع النظر عن الاخبار ووجوب المبادرة فمقتضي القاعدة عدم وجوب الغسل في حقها للصلاة الثانية.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست