responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 84
بالفورية وجوزنا التأخير والفصل بين الاغتسال والصلاة فلابد للحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين من اقامة الدليل عليه. ويمكن الاستدلال عليه بالاخبار الواردة [1] في المقام المصرحة بأنها تغتسل وتجمع بين الصلاتين بتقديم هذه وتأخير تلك. بل يمكن ان يستدل بها على وجوب الفورية وعدم جواز التأخير بين الغسل والصلاة وذلك لان التأخير إذا لم يجز في الصلاة الثانية - لدلالة الرويات على أنها لابد من ان تجمع بينهما ولا يجوز أن تؤخر الثانية عن الاولى - لم يجز التأخير في الصلاة الاولى أيضا بعين ذلك الملاك للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة. وكذا يمكن الاستدلال على وجوب الفور بما دل على وجوب الغسل ثلاث مرات على كلمة (عنده) كما في صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: (المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر. [2] وذلك لان ظاهر كلمة (عند) التي هي من الظروف الزمانية هو المقارنة الحقيقية وبما انها غير ممكنة في المقام إذ لا يمكن الاغتسال حال الصلاة فلتحمل على المقارنة العرفية وهي بأن تتصل الصلاة بالاغتسال نظير قولنا: اغسل يدك عند الاكل أو ادع بالدعاء الكذائي عند النوم ونحو ذلك لوضوح ان المراد به هو الاقتران العرفي لعدم

[1] الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة.
[2] الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست