responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 246
وان كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فان كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وان لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناءا على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وان صادف ايام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة اولى. (مسألة 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض [1]. في ايام العادة فهو حيض مطلقا وإذا لم يكن في ايامها بنحو كان واجدا للصفات فهو حيض وإلا فهو استحاضة لان الصفرة في غير ايام العادة ليست بحيض كما تقدم. هل يجب الاستظهار على النفساء:

[1] ذكر جماعة أن النفساء كالحائض إذا انقطع دمها في الظاهر وجب أن تستظهر بادخال قطنة ونحوها حتى تعلم انقطاع دمها وعدمه. ويمكن الاستدلال عليه بوجوه:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست