responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 161
لا ينبغي الاشكال في أن ما دل على وجوب التوضي [1] في حق المرأة المستحاضة لكل صلاة اما هو مقيد بما إذا كانت الاستحاضة قليلة فإذا ارتفعت وتبدلت إلى الكثيرة لا يكفي الوضوء في صلاتها ولو في المقدار الباقي منها بل يشملها اطلاق [2] ما دل على وجوب الغسل لكل صلاتين ومعه لابد من استئناف صلاتها فتأتي بها مع الغسل أو مع الغسل والوضوء. هذا كله فيما إذا كان الوقت واسعا للاعادة والاغتسال. واما إذا كان الوقت ضيقا فان كانت متمكنة من التيمم والصلاة فوظيفتها التيمم والصلاة لاجل ضيق الوقت، وان لم يسع الوقت للغسل ولا للتيمم فذكر الماتن (قده) انها تستمر في عملها وتقتضي بعد ذلك على الاحوط. ولم يظهر لنا وجه ذلك لان المرأة بعد ما تبدلت استحاضتها كثيرة ووجب عليها الغسل لكل صلاتين ولم تتمكن من الغسل ولا من التيمم فهي فاقدة للطهورين، والوضوء الذي أتت به قبل تبدل استحاضتها ليس بطهور في حقها. وبناؤه (قده) في فاقد الطهورين على سقوط الصلاة عنه كما هو الصحيح، وعلى ذلك لا يجب على المرأة أن تستمر في عملها بل لها أن ترفع اليد عن عملها وتقضيها بعد ذلك. ومعه فالصحيح أن يعكس الامر ويقول: (تستمر على عملها - على الاحوط - وتقضيها خارج الوقت على الاقوى) لا ما صنعه هنا، هذا كله في تبدل القليلة بالكثيرة.

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1، 7، 9.
[2] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست