responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 146
هذا كله في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل اعتبار الوضوء في صوم المستحاضة: واما الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو يعتبر؟ أما بناءا على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا اشكال في عدم اعتباره في صومها. واما بناءا على القول بوجوبه في الكثيرة فالظاهر اعتباره في صحة صومها وذلك لانها لو تركت وضوئها واغتسلت وصلت فلا اشكال في بطلان صلاتها لعدم اتيانها بما هو وظيفتها فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون اخلال بالمبادرة الفورية وهذا لا يجب فيه اعادة الغسل ولا يشترط الوضوء في مثله في صوم المستحاضة. واخرى: لا تعيدها إلا بعد مدة كشهر كما في مورد الرواية حيث انها لم تعد صلاتها الواقعة من غير غسل ولا غيره حتى خرج شهر رمضان كما هو مقتضى قوله - فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل.. [1] وفي مثله بما أن المبادرة الفورية غير متحققة فلابد عند اعادة صلاتها من أن تعيد غسلها أيضا للاخلال بالمبادرة. هذا معنى اشتراط الوضوء في صحة صومها فانها لم لم تتوضأ بطلت صلاتها ومع بطلانها والاخلال بالمبادرة يبطل غسلها ومع بطلانه يبطل صومها. فيشترط في صحة صومها أن تتوضأ ومجرد اتيانها الغسل من دون أن تأتي بالصلاة لا يقتضي صحة صومها فأن المأمور به انها هو الغسل

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض ح 7.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست