responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 143
حينئذ على اشتراط صحة صوم المستحاضة بالاغسال الواجبة في حقها. فالمتحصل أن صحيحة علي بن مهزيار لا يمكن الاستدلال بها على شرطية الغسل في المستحاضة لصومها وذلك لعدم مناسبة التعليل الظاهر في أن مورده من المسائل عامة البلوي مع المعلل به لانه أمر نادر بل لا نعلم بتحققه أصلا بأن ينقطع حيضها أو يوم من شهر رمضان وتستحاض وتصوم وتصلي من غير أن تأتي بوظائف المستحاضة ثم تسأل عن حكمها. ومن المحتمل القوي بل المطمأن به ان في الرواية سقطا وان يكون الحكم فيها حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، فالحكم بشرطية الاغسال للصوم مبني على الاحتياط كما صنعه الماتن (قده). ثم انه بناءا على صحة الرواية دلالة لابد من تخصيص الاشتراط بالمستحاضة الكثيرة دون المتوسطه والقليلة، أما القليلة فظاهرة، واما المتوسطة فلان الصحيحة اشتملت على قوله (من الغسل لكل صلاتين)) ومن الواضح انه وظيفة المستحاضة الكثيرة إذ لا يجب في المتوسطة الغسل لكل صلاتين بل يجب فيها الغسل لصلاة الفجر فقط. نعم قد تكلف المستحاضة المتوسطة بالغسل لصلاة الظهرين كما إذا احدثت به الفجر وصلاته إلا انه لا بعنوان وجوب الغسل لكل صلاتين فيختص اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة بالكثيرة فحسب. كما ان مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بغير الغسل للفجر لان الوارد فيها هو الغسل لكل صلاتين وليس في الفجر غسل للظهرين. فعلى ذلك لو اقتصرت المستحاضة بالغسل للظهرين والعشائين وتركت


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست