responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 140
صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك) [1]. حيث دلت على اشتراط صحة صومها بالاتيان بما هو وظيفة المستحاضة من الاغسال، ومن هنا حكم بوجوب قضائها له عند تركها الاغسال لبطلان الصوم بدونها. وقد يناقش في الاستدلال بها من جهة اضمارها، ويدفعه أن جلالة مقام علي بن مهزيار تأبى عن السؤال من غير الامام (ع) فلا اشكال فيها من تلك الجهة. واخرى: يناقش فيها من حيث الدلالة وذلك بوجهين: أحدهما: ان مقتضى الاخبار الواردة في حق فاطمة (ع) وكذلك العلم الخارجي انها طاهرة مطهرة لا تستحيض فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إذا انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وصارت مستحاضة. وثانيهما: ان اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بوظيفتها أعني الاغسال الثلاثة - مما كان يكون من المسائل الضرورية فما معنى قوله صلى الله عليه وآله (لا تقضي صلاتها). أما المناقشة الاولي فتندفع: أولا: بأن فاطمة (ع) انما ذكرت في بعض النسخ وبعضها خال عن ذكرها (ع). وثانيا: ان الرواية لا دلالة لها على ان النبي صلى الله عليه وآله أمرها وسائر

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض، ح 7 وج 7 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست