responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 131
(مسألة 8): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان [1] والاقامة والادعية المأثورة، وكذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت اول الوقت واخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج [2] أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة. وجوب المبادرة بعد الطهارة:

[1] كما لا ينافي اتيانها بسائر المقدمات كذهابها من المغتسل إلى مصلاها ونحوه، وذلك لان الواجب من المبادرة حسبما يستفاد من الاخبار انما هو المبادرة العرفية بمعنى عدم التأخير والتواني عرفا لا المبادرة العقلية، والاشتغال بالمقدمات لا ينافي المبادرة العرفية بوجه لعدم كونها تأخيرا وتوانيا عرفا.
[2] والوجه في ذلك: ان المستفاد من مثل قوله (ع) (تقدم هذه وتؤخر هذه) [1] وغيره من الاخبار الواردة في المقام أن المبادرة [1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 غيره.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست