responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 70
وغفل عنها حين الاغتسال فهل يكون اغتساله من الجنابة مسقطا عن غيره من الاغسال الواجبة أو لا يكون مسقطا عنها؟. (وثانيهما): في انه إذا اغتسل من غسل واجب غير الجنابة كغسل مس الميت أو الحيض وكان عليه اغسال واجبة اخرى من الجنابة أو غيرها فهل يكون غسله ذلك مسقطا عن غيره عن الاغسال الواجبة فيما إذا غفل ولم ينوها أو لا يكون مسقطا عنها؟. اما المقام الاول فالظاهر تسالمهم على ان غسل الجنابة مسقط عن الاغسال الواجبة وان لم ينوها حال الاغتسال بل قد نقل الاجماع على كفايته واسقاطه لبقية الاغسال الواجبة على المكلف. والوجه في تسالمهم هذا ان غسل الجنابة وكفايته عن غيره من الاغسال هو القدر المتيقن من صحيحة زرارة المتقدمة [1] لان موردها الجنب وإلا لم يكن معنى لكون غسله مجزءا عن الجنابة كما هو مفروض الصحيحة ومن الطبيعي ان الجنب يغتسل عن الجنابة اي يغتسل ناويا لجنابته وفي هذا المورد حكم - ع - باجزاء ذلك الغسل عن غيره. واما انه مجزء عن غيره حتى فيما إذا لم ينو غير غسل الجنابة من الاغسال الواجبة أو انه انما يجزء فيما إذا نوي الجميع فهو مبنى على استظهار ان قوله للجنابة... الخ في صدر للصحيحة الذي هو جار ومجرور متعلق باي شئ فهل هو متعلق بالغسل في قوله اجزأك غسلك ذلك للجنابة و... وعليه تدل الصحيحة على اجزاء غسل الجنابة عن بقية الاغسال فيما إذا اتى بالغسل بعنوان الجنابة وغيرها مما في ذمته من الاغسال ولا يجزي فيما إذا لم ينو غير الجنابة لان معناها حينئذ ان غسلك للجنابة

[1] راجع الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست