responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 58
الهاشمي فان اكرام مورد التصادق حينئذ وهو العالم الهاشمي يجزي عن كلا الامرين لانه مقتضى اطلاقهما والقاعدة في مثله التداخل حيث ان كل واحد من المأمور بهما امر مغاير للاخر في نفسه وليس امرا واحدا ليستحيل البعث نحوه ببعثين ومعه لامانع من التداخل في مورد التصادق حسب اطلاقهما. هذا ما قدمناه بحث المفاهيم إلا انه فيما إذا كان الامران نفسيين مولويين واما في الاوامر الارشادية كما في الوضوء والغسل حيث انهما غير واجبين في نفسهما وانما امر بهما مقدمة للصلاة كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى قوله وان كنتم جنبا فاطهروا [1] وهكذا الحال في بقية الاغسال الواجبة حيت امر بها في السنة مقدمة وشرطا للصلاة فالامر بها امر ارشادي لا محالة فالامر بالعكس. والقاعدة تقتضي فيها التداخل لاطلاقهما ولامانع من ان يكون للشرط الواحد اسباب متعددة بان يكون لاشتراط الصلاة بالغسل والطهارة اسباب من الجنابة والحيض ونحوهما كما هو الحال في الوضوء لتعدد اسبابه من البول والغائط. وحيث ان المأمور به في الجميع امر واحد وهو طبيعة الغسل لا الغسل المقيد بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهما لانهما اسباب الامر بالطبيعة فالمأمور به شئ واحد في الجميع فلو اتى به للجنابة مثلا غافلا عن بقية الاسباب أيضا حصل به الامتثال وسقطت عنه الجميع نعم علمنا خارجا ان الغسل عبادي ويشترط في صحة قصد التقرب إلا انه يكفي في التقرب به ان يوتي به لاجل انه مقدمة للصلاة أو للصوم أو لغيرهما من الواجبات فان الاتيان بهذا الداعي من احد طرق التقرب على ما حررناه في محله:

[1] المائدة: الآية 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست