responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 296
قبل العشرة كما تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أن دمها لا ينقطع قبل العشرة لما عرفت في محله من أن الاستصحاب كما يجري في الامور الحالية يجري في الامور الاستقبالية أيضا وبما أن الدم يجري من المرأة بالفعل وتشك في دوامه وانقطاعه في الازمنة المستقبلة فالاصل عدم انقطاعه فهي كالعالمة بتجاوز دمها العشرة لان العلم التعبدي كالعلم الوجداني ولابد حينئذ من ان ترجع إلى ايام عادتها وتجعلها حيضا والزائد استحاضة فلها أن تغتسل بعد ايام عادتها وتصلي وترتب احكام المستحاضة على نفسها. ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة: الا أن هناك جملة من الروايات التي ادعي تواترها اجمالا - ولا بأس بهذه الدعوى إذا انضمت الاخبار الواردة في استظهار النفساء إلى وحدة حكمهما كما يأتي - قد دلت على أن المرأة إذا تجاوز دمها العشرة وكانت عادتها اقل منها تستظهر بيوم [1] أو يومين [2] أو بثلاثة أيام [3] أو بعشرة [4] أو بثلثي أيام عادتها [5] - إلا أنه ورد في

[1] الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 وباب 13 من أبواب الحيض 3 و 4 و 5.
[2] الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 5.
[3] الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 و 6 و 10.
[4] الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 وباب 3 من أبواب النفاس ح 3.
[5] الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 20.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست