responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 254
على ان الزوج يجوز له وطئ زوجته أنى شاء، ومقتضاها الحكم بعدم الحيضية في المقام. وهذه المسألة مما لم نر التعرض له في كلمات الاصحاب. وهذا كله في المقام الاول وهو ما إذا استمر الدم ثلاثة ايام ولم يكن واجدا للصفات وهو الذي جزم الماتن بكونه حيضا - كما عرفت -. الكلام في المقام الثاني: واما المقام الثاني: اعني الدم الذي تراه المبتدئة أو المضطربة أو الناسية قبل ان تمضي عليه ثلاثة ايام - اعني اول ما رأته من الدم - فهل يحكم عليه بالحيضية ولو ظاهرا ثم انه ان دام الدم ثلاثة ايام فهو وإلا فيستكشف عدم كونه حيضا وتقضي ما تركته من الصلاة اولا يحكم عليه بالحيضية؟. ولا اجماع على الحيضية في هذه المسألة بل ذهب بعضهم إلى الحكم بالحيضية وذهب بعضهم إلى انه استحاضة، والكلام يقع في هذه المسألة في مقامين: أحدهما: فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة واخواتها احمر وهذا لم يتعرض الماتن لحكمه -. وثانيهما: فيما إذا كان الدم اصفر. اما المقام الاول: اعني ما إذا كان الدم احمر فالمعروف أنه حيض وهذا هو الصحيح ويكفي في ذلك:


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست