responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 531
إلى ان المفطر الحرام انما هو حدوث الارتماس واما بحسب البقاء فلا حرمة فيه لعدم كونه مفطرا؟ اما في صوم شهر رمضان فقد استشكل الماتن في صحته وهو كما افاده وذلك لان الارتماس بحسب البقاء وان لم يكن مفطرا الا ان الاتيان بالمفطر محرم في شهر رمضان ولو بعد ابطال الصوم أو الافطار فإذا افطر بالاكل أو بغيره فيحرم عليه الاكل أو غيره ثانيا وثالثا في نفسه لا بعنوان انه مفطر ومع حرمته ومبغوضيته لا يقع مصداقا للواجب. واما في غير صوم رمضان فايضا استشكل فيه الماتن من جهة ان الارتماس من اوله وهو غمس بدنه في الماء واحاطته إلى آخره وهو خروجه من الماء شئ واحد وموجود بوجود فارد والمفروض ان هذا الوجود الواحد محكوم بحرمته وهو مبغوض ومع مبغوضيته وحرمته كيف يقع مصداقا للواجب ومقربا إلى الله؟ وان كان ذلك الوجود امرا مستمرا هذا. ولا يخفى ان الارتماس وان كان له وجود واحد مستمر إلا انه بما انه ارتماس وتغطئة غير محرم في الصوم وانما حرم فيه لانه مفطر ومن هنا لو ارتمس غافلا أو ناسيا أو لا باختياره صح صومه فليس الصوم مشروطا بعدم الارتماس وانما هو مشروط بعدم المفطر نعم الارتماس بما انه ارتماس وتغطئة محرم في الاحرام واما في الصوم فلا وإذا كان الامر كذلك فلا اشكال في ان المفطر انما هو حدوث ذلك الوجود الواحد المستمر واما بعده وهو تحت الماء فهو ليس بمفطر إذ لا صوم ليكون بقاء الارتماس مفطرا له ولا مانع من ان يكون شئ واحد محكوما بحكم بحدوثه وبحكم آخر بحسب البقاء وهذا كما في السجدة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست