responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 523
[ (مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير اهله [1] مشكل بل غير صحيح ] الجسم العريض والطويل مع الجسم غير العريض فان نسج الثوب أو بياض الجسم أو عرضه وطوله ليست امورا قابلة للتمليك لاحد بازاء مال أو بغيره ولا معنى لان يكون نسج الصوف ملكا لاحد ونفس الصوف ملكا لآخر وهكذا بياض الجسم أو عرضه وطوله وكذلك الحال في اعراض النفس ككتابة العبد إذ لا معنى لان تكون كتابة العبد لاحد ونفس العبد لاحد. وعليه فالحرارة المتحققة في الماء المباح لا معنى لان تقابل بالماء ويكون ملكا لصاحب الحطب أو الكهرباء أو النفط حتى يكون شريكا مع صاحب الماء في الماء لانها مما لا يقابل بشئ نعم يكون المتصرف في الحطب ضامنا لمالكه فلابد من ان يخرج من عهدته بدفع قيمته إلى مالكه واما الماء المتصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه ووضوئه وغيرهما من التصرفات.

[1] هذه المسألة تبتني على بحث كروي وهو ان الوقف إذا شك في سعته وضيقه اما من جهة الموقوف عليه وانه جميع المسلمين أو خصوص اهل العلم مثلا واما من جهة كيفية التصرف مع العلم بالموقوف عليه كما إذا شك في ان الوقف وقف للانتفاع به في جهة معينة أو في جميع الجهات فهل يجوز التصرف فيه في غير المقدار المتيقن أو لا يجوز؟ فنقول: ان الاطلاق والتقييد المعبر عنهما بالسعة والضيق بحسب مقام الدلالة والاثبات من قبيل العدم والملكة حيث ان الاطلاق ليس إلا عدم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست