responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 435
[ (فصل) غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري [1] للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة ] (فصل) غسل الجنابة ليس بواجب نفسي

[1] لا اشكال ولا كلام في محبوبية غسل الجنابة شرعا لقوله تعالى ان الله يجب التوابين ويجب المتطهرين [1] فان الغسل من الجنابة طهارة والمغتسل منها متطهر وانما الخلاف في ان محبوبيته نفسية أو غيرية؟ المعروف المشهور بينهم انه واجب غيري وخالف في ذلك من القدماء ابن حمزة ومن المتوسطين العلامة ومن المتأخرين الاردبيلي وصاحبا المدارك والذخيرة ولا تكاد تظهر ثمرة عملية لهذا النزاع بعد العلم باشتراط الصلاة والصوم على الطهارة وعدم الجنابة اعني توقفها على غسل الجنابة. إلا في موارد نادرة كمن اجنب قبل الوقت وعلم بانه يقتل بعد ساعة وقبل دخول الوقت فانه بناءا على انه واجب نفسي يجب الاتيان به بخلاف ما إذا كان واجبا شرطيا وهذا من الندرة بمكان. [1] البقرة: 222.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست