responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 343
[ (مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما [1] ] والطهارة كما على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) واما ان بجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لابد من الرجوع إلى اصل آخر وهو اصالة الاشتغال حيث يحتمل جنابته ولا يقطع بفراغ ذمته إذا صلي والحال هذه إلا ان يغتسل إلا ان غسله هذا يغني عن الوضوء لعدم العلم بكونه غسل جنابة لاحتمال عدم جنابته ومعه يضم إليه الوضوء أيضا من باب الاحتياط فيما إذا لم يكن متوضئا سابقا واما مع طهارته السابقة فلا حاجة إلى ضم الوضوء إلى الاغتسال. واما إذا كان تاريخ الجنابة معلوما دون تاريخ الطهارة والغسل فانه بناءا على مسلك الماتن ومن حذى حذوه يجري استصحاب الجنابة من غير معارض لعدم جريان الاصل فيما جهل تاريخه ومعه يجب عليه الغسل وهو يغنى عن الوضوء لانه غسل جنابة بمقتضى استصحاب بقاء الجنابة واما على مسلكنا فحكمه حكم صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين فاما ان يجري الاستصحابان ويتساقطان بالمعارضة واما ان لا يجري شئ منهما في نفسه فيرجع إلى اصالة الاشتغال ويجب عليه الغسل ويضم إليه الوضوء أيضا احتياطا. الجنابة الدائرة بين شخصين

[1] لعدم العلم بجنابته واستصحاب طهارته يقضي بعدمها والعلم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست