responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 307
ولا في المنام فقد جعلت المناط مجرد المواقعة دون الانزال إلى غير ذلك من الاخبار [1]. وهذه الطائفة معارضة مع الطائفة المتقدمة والكلام في وجه المعالجة بينهما فان بنينا على ما بنى عليه المشهور من ان الرواية بلغت من الصحة ما بلغت إذا اعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار فلا مناص من الاخذ بالطائفة الاولى الدالة على عدم الفرق في وجوب الغسل بالانزال بين المرأة والرجل وذلك لاعراض الاصحاب عن الطائفة الثانية ولم ينسب العمل بها إلى احد من اصحابنا وحيث ان الاعراض يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار فتبقى الطائفة الاولى من غير معارض. واما إذا بنينا على ما سلكناه من ان اعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار فايضا لابد من تقديم الطائفة الاولى على الثانية وذلك اما لان الطائفة الثانية موافقة للعامة على ما نسبه إليهم في الوسائل ولو في زمان صدور الرواية لاحتمال ان يكون العامة في تلك الازمنة قائلين بعدم وجوب الغسل على المرأة بالانزال. واما لانها اشبه بفتاويهم فان قوله عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة ان الله وضع الاغتسال من الجنابة على الرجال وقال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن مما لا يمكن اسناده إلى الامام كيف وجميع الاحكام والخطابات الواردة في الكتاب أو اغلبها متوجهة إلى الرجال ولازم ذلك عدم تكليفهن بشئ مما كلف به الرجال. على انها فرضت ان المرأة تجنب بالامناء حيث قال على المرأة غسل من جنابتها. وانما دلت على عدم وجوب الغسل في حقها وهو كما تري

[1] كصحيحة عمر بن يزيد: الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 18.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست