responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 220
[ يجري عليه حكم الجبيرة [1] والاحوط ضم التيمم أيضا. (مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ] اللاصق ببعض المواضع

[1] لعل هذا هو المشهور بينهم وللكلام في مدرك ذلك لان اخبار الجبائر مختصة بالجراحة والقرحة والكسر واما مع عدم شئ من ذلك وكون الموضع سليما فلا دليل على ان اللاصق عليه حكمه حكم الجبيرة واستدل على ذلك في كلام شيخنا الانصاري (قدس سره) بتنقيح المناط وان المناط في احكام الجبائر ليس هو وجود الجرح والخرقة عليه وانما المناط عدم تمكن المتوضي من ايصال الماء إلى بشرته وهذا متحقق في المقام أيضا لتعذر ازالة اللاصق أو تعسره. وفيه ان تنقيح المناط اشبه شئ بالقياس بل هو هو بعينه وذلك لعدم علمنا بمناطات الاحكام وملاكاتها فترى انا نحكم بكفاية غسل اطراف الجرح المشكوك في صحة الوضوء مع عدم غسل تمام الاعضاء أو مسحه لعدم وجوب غسل الجرح ولا مسحه - ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما إذا توضوء، واعضائه سليمة ولم يف الماء لتمام اعضائه بل بقي منها شئ ولو بمقدار موضع الجرح أو اقل في الجريح كما ان شيخنا الانصاري ولا غيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ وليس هذا إلا لعدم علمنا بالمناط فليكن الامر في المقام أيضا كذلك. واما ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) من القطع بفساد

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست