responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 153
لم ترد لبيان حكم جديد وانما ورد لبيان المراد بالجملة الاولى المذكورة في صدر الموثقة، اعني قوله - عليه السلام - إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره.. فالمتحصل منها ان الشك لا يعتبر بعد الخروج عن الاشتغال بالعمل وعدم صدق انه يتوضأ، فالموثقة غير منافية لمعتبرة بكير. وأما ما ورد في صحيحة زرارة من قوله - عليه السلام - فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها.. [1] فهو أيضا كالموثقة غير مناف للمعتبرة، لان الظاهر ان تلك الجملة انما وردت لبيان المفهوم المستفاد من صدر الصحيحة ومعناها انه ما دام مشتغلا بالوضوء يعتني بشكه وإذا صدق انه شك بعدما يتوضأ تجرى فيه قاعدة الفراغ فقد أدى معنى واحد بعبارات مختلفة فتارة عبر عنه بالدخول في غيره، وثانيا بالقيام منه، وثالثا بالدخول في صلاة ونحوهما، والجامع ان يدخل في حالة اخرى غير حالة الاشتغال بالوضوء لانه المحقق لصدق عنوان الشك بعدما يتوضأ فلا تنافي بين الاخبار. (الصورة الثالثة) ما إذا شك في صحة وضوئه وفساده من جهة الشك في انه اتى بالجزء الاخير ام لم يأت به مع امكان التدارك وعدم فوات الموالاة، والتحقيق انه يعتني بالشك حينئذ ولا تجرى فيها قاعدة الفراغ، وذلك لان جريان القاعدة في هده الصور يبتني على احد امور ثلاثة.

[1] تقدمت في صدر المسألة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست