responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 148
حمل الصحيحة على الاستحباب، إلا انا ارتكبنا خلاف القاعدة بحمل الصحيحة على الوجوب بقرينة الاجماع. ولكن هذه الشبهة تندفع بان الذيل إما لا إطلاق له اصلا وإما ان أطلاقه مقيد، وتوضيح ذلك ان الرواية انما سيقت لبيان عدم اعتبار الشك في الوضوء بعد الدخول في غير الوضوء على ما بيناه آنفا، ومفهومه وإن كان هو لزوم الاعتناء بالشك إذا كان قبل التجاوز والفراغ عن الوضوء إلا انه خارج عن محط نظره - عليه السلام - لانها سيقت لبيان عدم الاعتناء بالشك بعد الوضوء، والذيل تصريح بالمفهوم المستفاد من الصدر وقد ذكرنا ان المفهوم مما ليس الامام - عليه السلام - بصدد بيانه، فالتصريح به أيضا خارج عن ما هو - عليه السلام - بصدد بيانه فلا اطلاق له، لعدم كون المتكلم بصدد البيان من تلك الجهة، وعليه فالذيل كالصدر مختص بالوضوء ولا منافاة في البين. ثم على تقدير تسليم ان الامام - عليه السلام - كما انه بصدد البيان من ناحية منطوق الرواية وهو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ عن الوضوء، كذلك بصدد البيان من ناحية المفهوم المصرح به في الذيل وهو لزوم الاعتناء به - أي بالشك إذا كان قبل التجاوز عن الشئ - كما لا مناص من تقييده. وهذا لان مقتضى هذا الاطلاق لزوم الاعتناء بالشك ما دام لم يتجاوز عن المشكوك فيه، سواء تجاوز عن محل المشكوك بالدخول في غيره، ام لم يتجاوز عن محله ولم يدخل في شئ آخر، حيث أن التجاوز قد يكون تجاوزا عن الشئ - كالوضوء الذي يشك في جزئه أو شرطه - من غير الدخول في غيره أي مع بقاء محله، وأخرى


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست