responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 99
فليس له أن: يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الاغسله (* 1) فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما مما لا ينبغي الكلام فيه. وانما الكلام في الامر الثاني الذي يأتي بعد ذلك. و (ثانيهما): انه هل يجزي غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال في الوجه أو لا بد من غسل البشرة أيضا؟ مقتضي اطلاقات أدلة وجوب الغسل لزوم غسل البشرة واليدين وعدم كفاية غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور بين الاصحاب (قدهم) بل عن شيخنا الانصاري (قدهما دعوى الاتفاق على عدم اجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين واستظهر المحقق الهمداني (قده) عدم الخلاف في المسألة عن بعضهم وخالفهم في ذلك كاشف الغطاء (قده) وذهب إلى الاجتزاء به. والوجه فيما ذهب إليه هو صحيحة زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر فقال - ع - كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (أو للعباد) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 2) بدعوى أن عموم قوله - ع - كلما أحاط به الشعر، الدال على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في الوضوء عدم الفرق في ذلك بين الوجه واليدين. ويرده: مضافا إلى الفرق الظاهر بينهما فان مجرد إجراء الماء على اليدين يكفي في غسلهما - عادة - ولا توجد أية يد يكون ما عليها من الشعرات مانعة عن غسلها عند إجراء الماء على شعرها وهذا بخلاف الوجه لان شعر الحواجب واللحي قد يكون مانعا عن وصول الماء إلى البشرة ولا تنغسل عند إجراء الماء على شعرها، ان الصحيحة ليس رواية مستقلة في نفسها، وإنما هي ذيل الرواية الواردة في تحديد الوجه على ما نقله الصدوق (قده) (* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 2) المروية في ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست