responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 74
كما إذا لصق بلحيته ما يحجب عن وصول الماء إلى ظاهرها - إلى دليل وهو مفقود. (الامر الثاني): لا ينبغي الاشكال في وجوب غسل البشرة وعدم كفاية غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كل واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الاخرى بفاصل، لعدم صدق الاحاطة بالشعر وقتئذ، كما لا اشكال ولا خلاف في ان الشعر إذا كان كثيفا بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر اللحية والشعر كالشراب والحاجبين ولم يجز الاقتصار بغسل ذات البشرة حسبما تقتضيه الاخبار المتقدمة التي قدمنا الكلام على دلالتها بما لا مزيد عليه. واما إذا كان الشعر خفيفا وغير مانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرة ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة خلاف ونزاع، وكلماتهم في ذلك مضطربة على ما نقلها الاصحاب (قدهم) في كتبهم حتى ان بعضهم ادعى الاجماع على وجوب غسل البشرة إذا لم تكن مغطاة بالشعر ابدا بل كانت ظاهرة يقع عليها حس البصر وذكر ان محل الخلاف والنزاع انما هو ما إذا كانت البشرة مستورة بالشعر الخفيف ومغطاة به. وبعضهم قد عكس الامر في المسألة فنفى الريب عن الاجاع وعدم الخلاف في عدم لزوم غسل البشرة المستورة بالشعر الخفيف، وذكر ان الخلاف منحصر بما إذا كانت البشرة ظاهرة وغير مغطاه بوجه لا بالشعر الكثيف ولا بالعشر الخفيف كما إذا نبت الشعر على الوجه من غير التفاف بعضه ببعض بان كانت كل شعرة قائمة باصلها مع الفصل بين منابتها بمقدار اصبع أو اكثر أو اقل. ولا يخفى الفرق الشاسع بين الدعويين فان مقتضى الدعوى الاولى ان


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست