responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 498
[ قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وان كان معتبرا في تحقق الامتثال. نعم قد يكون الاداء موقوفا على الامتثال [1] فحينئذ لا يحصل الاداء أيضا كما لو نذر ان يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولو يقصدها، فانه لا يكون ممتثلا للامر النذري ولا يكون اداء للمأمور به بالامر النذري ايضا وان كان وضوءه صحيحا، لان اداءه فرع قصده. نعم هو اداء للمأمور به بالامر الوضوئي. ] التطبيق غير مضر بصحة العبادة. مضافا إلى ان نية الوجوب والاستحباب مما لا اعتبار به كما مر، وهذا المبني اعني كون عبادية الوضوء ناشئة عن أمره الغيري وان كان فاسدا بل لا أمر غيرى اصلا لما بيناه في بحث مقدمة الواجب من انكار وجوبها شرعا الا انه بناء عليه لا يعتبر في صحة الطهارات الثلاث قصد الغاية المعينة كما تقدم. الفارق بين الوجوب الغيرى والوجوب النذري:

[1] أراد بذلك بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب الناشئ من النذر حيث انه إذا اتى بذات الوضوء مضافة بها إلى الله سبحانه فقد حصلت العبادة وكان هذا اداء للمقدمة والواجب الغيرى وان لم يكن امتثالا له بناء على ما هو الصحيح من ان عبادية الوضوء ناشئة عن أمره النفسي. وهذا بخلاف ما إذا نذر ان يأتي بالوضوء لغاية خاصة كالقراءة لانه إذا أتى به غير قاصد لتلك الغاية المعينة لم يتحقق اداء الامر النذري ولا امتثاله. والوجه في ذلك كما اسلفناه سابقا ان النذر قد تعلق بحصة خاصة من الوضوء وهو الوضوء المقيد بكونه للقراءة - مثلا - دون طبيعي الوضوء

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست