responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 491
وهو القول الصحيح والوجه فيه هو اطلاقات الادلة الآمرة بالوضوء وبغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين من الكتاب والسنة حيث لم يقيد الوضوء في شئ منهما بقصد رفع الحدث ولا بنية الاستباحة ومقتضاها عدم اعتبار شئ من الامرين في صحة الوضوء. واحتمال ان يكون ذلك معتبرا في مقام الامتثال وان لم يعتبر في المأمور به مندفع: بأن احتمال مدخلية أحد الامرين في الامتثال عقلا مما لا وجه له لانه لا حكم للعقل باعتبار ذلك في مقام الامتثال بعدما عرفت من عدم تقييد المأمور به بذلك في شئ من أدلته، كما ان احتمال مدخليته في الامتثال شرعا مندفع باطلاقات الادلة إذا الصحيح عدم اعتبار شئ من ذلك في صحته هذا على ان ما استدل به على لزوم قصد الرفع أو الاستباحة ضعيف غايته لان العمدة فيما استدلوا به على ذلك قوله (ع) إذا دخل الوقت وجبت الطهور والصلاة (10) بدعوى ان متعلق الوجوب انما هو عنوان الطهور فلابد في مقام امتثال من قصد ما تعلق به بعنوانه الذي تعلق به الامر بذلك العنوان وهو عنوان الطهور كما هو الحال في غير المقام كما إذا امر السيد عبده باكرام زيد - مثلا - فقام العبد اكراما له فلابد من ان يقصد في قيامه ذلك عنوان الاكرام لزيد فلو قام لا بقصد اكرامه لم يقع فعله ذلك امتثالا لامر السيد بوجه لانه لم يؤمر بالقيام وانما تعلق الامر بعنوان الاكرام فلا مناص من قصده. وفي المقام لم يتعلق الوجوب بالوضوء ليقال انه عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا موجب لاعتبار قصد عنوان آخر غير الغسلتين والمسحتين بل انما تعلق الامر بالطهور فلابد من قصد عنوان الطهور في مقام الامتثال. (10) المروية في ب 4 من ابواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست