responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 490
[ (مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الاقوى [1]، ] للتقييد ليقيد بالوجوب تارة وبالاستحباب اخرى كما ان متعلقة كذلك. وأما قصد المكلف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعي والخطأ في التطبيق وهو لا يضر بصحة العمل بعد الاتيان به بجميع أجزائه وشرائطه. وقد عرفت أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الاتيان به مضافا إلى الله سبحانه وهو حاصل على الفرض. فكونه على نحو لا يأتي به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن صحته بعد الاتيان به وقد أشرنا ان هذه الموارد ليست من موارد التقييد في شئ بل هي من موارد الخطأ في التطبيق أو تخلف الداعي كان بنائه أن لا يأتي به على تقدير استحبابه أم كان بنائه ان يأتي به وان كان مستحبا، إذا لا مناص من الحكم بصحة الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشئ منهما. عدم اعتبار نية الرفع أو الاباحة:

[1] اشار بقوله: على الاقوى إلى الخلاف في المسألة حيث نسب إلى الشيخ (قده) اعتبار قصد رفع الحدث معينا وعن السيد المرتضى (قده) لزوم نية الاستباحة فقط وعن الحلبي والقاضي اعتبار كلا الامرين اعني نية الرفع وقصد الاستباحة وعن المبسوط والمعتبر والوسيلة والعلامة والشهيد والسرائر لزوم نية أحدهما مخيرا وهذا اقوال اربعة. وهناك قول خامس وهو عدم اعتبار شئ من الامرين لا معينا ولا على سبيل التخيير ولاهما معا وهما الذي اختاره الماتن وجماعة من المحققين

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست