responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 433
[ (مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز [1]. ] في صدق الاعانة على صبه لا في صدق الاستعانة وعدم استناد الوضوء إلى فاعله. بناء على ان مفهوم الاعانة يتقوم بالقصد كما ذكره شيخنا الانصاري (قدس سره) فانه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضأ به غيره لم يصدق على صبه عنوان الاعانة. كما انها تصدق مع قصده ذلك وأما في صدق الاستعانة فلا! والسر في ذلك هو ان الجزء الاخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به انما يصدر من المتوضي بارادته واختياره وهو جعل يده ووضعها تحت الماء الذي به يتحقق الوضوء من غسل يده ووجهه فبه صح أن يقال انه توضأ سواء قصد الصاب بصبه هذا ان يتوضأ به غيره أم لم يقصده. ففرق ظاهر بين أن تكون يده في موضع فصب عليها الماء غيره وان يصب الماء غيره وهو وضع يده تحته للوضو، لان الوضوء حينئذ يستند إلى فاعله حقيقة. نعم لو أمر المتوضي غيره بأن يصب الماء على يده دخل ذلك في الاستعانة بالغير في المقدمات وقد اسفلنا حكمها. وظيفة العاجز عن المباشرة:

[1] المسألة متسالم عليها عندهم ولم يعرف فيها الخلاف وانما الكلام في مدركها وان المكلف بعدما وجبت عليه المباشرة في العمل واصدار المكلف به بنفسه من جهة اقتضاء ظواهر الخطابات ذلك إذا عجز عن التصدي له بالمباشرة لماذا يجب عليه الاستنابة والاستعانة بغيره. مع ان مقتضى القاعدة ان تتبدل وظيفته إلى التيمم لعدم تمكنه من

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست