اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 4 صفحة : 39
[ (الثاني): الاستياك بأي شئ كان ولو بالاصبع، والافصل عود الاراك. (الثالث): وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين. (الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط. (الخامس): المضمضة والاستنشاق، كل منهما ثلاث مرات، بثلاث أكف، ويكفي الكف الوحدة أيضا لكل من الثلاث. (السادس): التسمية عند وضع اليد في الماء، أو صبه على اليد واقلها: بسم الله، والافضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل منهما: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. (السابع): الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى. (الثامن): قراءة الادعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين. (التاسع): غسل كل من الوجه واليدين مرتين. (العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس. (الحادي عشر): أن يصب الماء على أعلى كل عضو وأما الغسل من الاعلى فواجب. ] الحكم باستحبابها، فلو أتى بها رجاء كان أحسن وأولى، لترتب الثواب عليه - حينئذ - على كل حال. إذا ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسألة واحدة وهي استحباب الغسل - في الوجه واليدين - مرتين، فانها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الاصحاب (قدهم) فنقول:
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 4 صفحة : 39