responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 362
[ (الرابع): ان يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا [1] ] فلا مناص من الاستاذ إلى حجة معتبرة من الاطمئنان أو غيره كما مر بلا فرق في ذلك بين الصورتين: أعني صورة العلم بوجود الحائل وصورة الشك في وجوده. اعتبار الاباحة في الماء: اعتبار الاباحة في الماء:

[1] اما اعتبار اباحة الماء في صحة الوضوء فهو مما اشكال فيه ولا خلاف لان الماء إذا كان مغصوبا محرما حرم جميع التصرفات الواقعة فيه ومن جملتها غسل مواضع الوضوء به وإذا حرم الغسل به استحال أن يكون متصفا بالوجوب. وذلك لان حرمة التصرف في المغصوب انحلالية وقد ثبت على كل واحد من انحاء التصرفات في الماء ومقتضى الامر بطبيعى الوضوء والغسل وان كان هو الترخيص في تطبيقه على أي فرد شاءه المكلف خارجا. إلا أن من الظاهر ان الترخيص في التطبيق يختص بالافراد غير المحرمة إذا لا معنى للترخيص في الحرام فلا يجوز تطبيق الطبيعي المأمور به في الوضوء والغسل على الغسل بالماء المغصوب فإذا توضأ بالماء الغصبي بطل وضوءه لا محالة. ثم لا يخفى ان الحكم بفساد الوضوء من الماء المغصوب غير مبتن على مسألة جواز اجتماع الامر والنهي واستحالته وان نسب إلى الكليني " قده " جواز التوضوء بالماء المغصوب ولعله استند في ذلك إلى جواز اجتماع الامر والنهي.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست