responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 337
[ لكن الاسباغ مستحب (1) وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد (2) والظاهر ان ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة، والاستنشاق وغسل اليدين: ] الوضوء كما يكتب عدوانه (* 1) ومحمد بن الحسن بن شمون ضعيف ضعفه النجاشي صريحا وكذا سهل بن زياد فانه أيضا ضعيف فلاحظ. الاسباغ مستحب: (2) كما ورد في عدة من الروايات فيها الصحاح وغيرها (* 2). تحديد ماء الوضوء بالمد: (2) كما في صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (3) وصحيحة أبى بصير ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء (* 4) ومفهوم المد وان لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق إلا أن شيخنا البهائي (قده) على ما يحكى عنه في الحبل المتين ذكر ان المد ربع المن (* 1) المروية في ب 52 من ابواب الوضوء من الوسائل (* 2) راجع ب 54 من ابواب الوضوء من الوسائل (* 3) و (* 4) المرويتان في ب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست