responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 281
بدعوى أنه أمر قد صدر عن تقية أو اضطرار. فهذا أقوى شاهد ودليل على عدم ارتفاع الشرطية أو الجزئية أو المانعية في حال الاضطرار والتقية إذا لا يكون العمل الفاقد لشئ من ذلك أي من الجزء أو الشرط مجزءا في مقام الامتثال. ومن هنا يظهر أن قياس محل الكلام بما ورد من ان الناس في سعة ما لم يعلموا. قياس غير قريب وذلك لان المشكوك فيه في ذلك الحديث انما هو نفس الجزئية وعديليها و من البديهي ان في جزئية المشكوك فيه أو شرطبته أو مانعيته ضيقا واضحا على المكلف لانه تقييد لاطلاق المأمور به وموجب للكلفة والضيق فيكون في رفعها عند الشك توسعة له ورفعا للتضيق الناشئ من جزئية الجزء أو شرطية الشرط أو مانعية المانع. وأبن هذا مما نحن فيه، لان الصحيحة ناظرة إلى ما أتى به المكلف من العمل في الخارج كما هو مفاد قوله ما صنعتم إذا لابد من ملاحظة ان العمل الخارجي الفاقد لجزئه أو شرطه أو الواجد لمانعه. أي ضيق يترتب عليه من ناحية ترك الجزء أو الشرط أو الاتيان بالمانعت حتى يرتفع بالتقية ويبتدل ضيقه بالسعة. وقد عرفت أنه لا يوجد أي ضيق يترتب عليه فلا موضوع للسعة في التكاليف الغيرية بوجه. وعلى الجملة ان الصحيحة قد دلت على التوسعة مما يؤتى به تقية والتوسعة انما يكون بأحد أمرين: اما برفع الالزام المتعلق بالفعل المتقى به كالتحريم في شرب الخمر أو في ترك العبادة الواجبة وأما برفع الاحكام المترتبة عليه كوجوب الكفارة في ترك الصيام تقية أو في حنث اليمين كذلك وكالحد في شرب المسكر وهكذا ولا يوجد شئ من هذين الامرين في التكاليف الغيرية كما مر. وكيف كان لا يمكن ان يستفاد من شئ من الادلة ان العمل الفاقد


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست