responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 280
وعلى الجملة أن مقتضى الصحيحة أن أي أثر كان يتعلق بالعمل أو يترتب عليه ترتب الحكم على موضوعه - لولا التقية - يرتفع عنه عند التقية والاضطرار فيكون المكلف في سعة من ناحيته. وهذا المعنى غير متحقق عند ترك الجزء أو الشرط أو الاتيان بالمانع وذلك لانه لا يترتب على تلك التكاليف الغيرية أي ضيق حتي يتبدل إلى السعة للتقية والاضطرار. أما بطلان العمل بتركها أو باتيانها فلان البطلان كالصحة أمران واقعيان خارجان عن اختيار الشارع وتصرفاته وليس له رفعهما ولا وضعهما فان البطلان عبارة عن مخالفة المأتي به للمأمور به كما أن الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للمأمو ر به. وأما وجوب الاعادة أو القضاء بترك الاتيان بالجزء أو الشرط أو بالاتيان بالمانع فلان الاعادة غير مترتبة على الاتيان بالعمل الفاسد بل موضوع الاعادة عدم الاتيان بالمأمور به لان الامر بالاعادة وهو بعينه الامر بالاتيان بالمأمور به وامتثاله كما أن الفضاء كذلك فانه مترتب على فوات الواجب وغير مترتب على الاتيان بالعمل الفاسد ولعيه فلاضيق على المكلف في مخالفة التكاليف الغيرية حتى يرتفع عنه بالتقية ويكون المكلف في سعة من جهته وينتج ذلك وجوب الاتيان بالعمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه. ومما يوضح ذلك بل يدل عليه ملاحظة غير العبادات من المعاملات بالمعني الاعم فانه إذا اضطر أحد إلى غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة وإحدة ولم يتمكن من غسله مرتين أو لم يتمكن من غسله بالماء فغسله بغير الماء أو لم يتمكن من طلاق زوجته عند عدلين فطلقها عند فاسقين اضطرارا لم يمكن أن يحكم بحصول الطهارة للثوب أو بوقوع الطلاق على الزوجة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست