responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 273
وأما إذا استوعب الوقت كله أو كان الوقت ضيقا ولم يكن له إلا فرد واحد فاضطر إلى ترك شئ من الجزء أو الشرط في طبيعي المأمور به فالحديث أيضا لا يقتضي ارتفاع شئ من الجزئية أو الشرطية وذلك لان الجزئية والشرطية والمانعية انما تنتزع عن الامر بالعمل المركب من الشئ المضطر إليه وغيره وهي بأنفسها ممالا تناله يد الوضع والرفع وانما ترتفع برفع منشأ انتزاعها. - مثلا - إذا اضطر المكلف إلى ترك السورة في الصلاة أو إلى الصلاة فميسا لا يؤكل لحمه فمقتضى الحديث انما هو ارتفاع الامر عن المجموع المركب مما اضطر إليه وغيره أعني الصلاة مع السورة أو الصلاه فيما يؤكل لحمه بالنسبة إليه لانه المنشأ لانتزاع الجزئية أو المانعية وأما الامر بالصلاة الفاقدة للسورة أو الواجدة للمانع كما لا يؤكل لحمه فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث بل يحتاج اثبات الامر بالعمل الفاقده المضطر إليه إلى دليل هذا. على أن الحديث انما يقتضي ارتفاع التكليف عند الاضطرار ولا تتكفل اثبات التكليف بوجه فهذا الوجه ساقط. (الثاني): ما استدل به شيخنا الانصاري من قوله (ع) التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحلة الله له (* 1) وقد ورد ذلك في عدة روايات. (منها): ما رواه اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سالم (* 2) (* 1) المروية في ب 25 من ابواب الامر والنهي من الوسائل (* 2) هكذا في الوسائل وهو غلط والصحيح سام كما في نسخة الكافي على ما في الوافي م 3 ص 122 من المجلد الاول أو بسام كما احتمله بعضهم.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست