responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 151
على وجوب مسح الرأس أو مقدمه لحكمنا بلزوم مسح البشرة - نفسها وعدم كفاية المسح على الشعر النابت عليها. ولكن القرينة الخارجية دلتنا على جواز مسح الشعر وانه كمسح نفس البشرة، والقرينة هي ان الغالب الاكثر وجود الشعر على الرأس ومقدمه بحيث يقع المسح على الشعر دائما الا في الاصلع ومن حلق رأسه قريبا فوقوع المسح على الشرع في الاغلب قرينة على ارادة الاعم من مسح الرأس ولولا هذه القرينة لما ساغ الاكتفاء بمسح الشعر أبدا كما لا يكتفى بغسله في الوجه واليدين الا بدلالة دليل خارجي. وأما مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) في الذي يخضب رأسه بالحناء، ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء (* 1). فهي مضافا إلى ضعف سندها بالرفع قاصرة الدلالة على لزوم مسح البشرة وعدم كفاية المسح على شعرها. وذلك لان البشرة في الرواية انما ذكرت في مقابل الجسم الخارجي أعني احناء لا في قبال الشعر النابت عليها فالمراد بالبشرة أعم من البشرة وشعرها - قبالا للجسم الخارجي - هذا كله في الشعر النابت على مقدم الرأس الذي لا يخرج بمده عن حد الرأس. وأما الشعور النابتة على حوالي المقدم المتدلية إليه بطبعها وفي نفسها. الخاجرة بمدها عن حد الرأس والمسح كما إذا كانت مجعدة فربما يستشكل - في الحكم بعدم الاجتزاء بمسحها - بانه معدودة من توابع المقدم والرأس فاطلاقات المسح على المقدم تعمها لا محالة، لما عرفت من أن المراد منها ليس هو خصوص البشرة. ولكن الصحيح عدم جواز الاقتصار بمسحها لما عرفت من أن (* 1) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست