responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 145
[ والافضل بل الاحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث اصابع [1] بل ] الامتثال واما انه هو الواجب على نحو لا يجزي الاقل منه فلا يكاد يستفاد منها ابدا ويحتمل ان يكون الاجزاء راجعا ان عدم القاء الخمار. ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل بين الرجل والمرأة بالحكم بوجوب كون المسح بثلاث اصابع في المرأة دون الرجل لصحيحة زرارة المتقدمة، وذلك إذ قد عرفت ان الصحيحة لا دلالة له على ان المسح بثلاث اصابع هو الواجب في الوضوء حتى يكون دليلا على التفصيل بين الرجل والمراة فيما يعتبر في الوضوء. وبما سردناه يظهران ما ذهب إليه المشهور في المسالة من ان الواجب انما هو مسمى المسح في الوضوء سواء أكان بقدر عرض الاصبع الواحد أو اقل منه هو الصحيح والسيرة الخارجية ايضا جارية على ذلك فلاحظ. أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع:

[1] للروايتين المتقدمتين ولا يلزم أن يكون بالاصابع الثلاث بل يكفي المسح باصبع واحد إذا كان بمقدار عرض الاصابع الثلاث لان الظاهر من التقدير في جميع الموار د أن المطلوب هو نفس هذا المقدار من دون مدخلية الآلة فيه. - مثلا - إذا قيل يجب المشئ عشرة أمتار فالظاهر منه أن المشئ بهذا المقدار هو المطلوب للمولى من دون أن يكون للالة والسبب مدخلية في ذلك فظاهر الروايتين - مع قطع النظر عما يأتي بيانه أن المقدار الممسوح لابد أن يكون بمقدار عرض الاصابع الثلاث سواء أكان بنفس الاصابع الثلاث أم باصبع واحد بمقدار عرض الاصابع الثلاث.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست