responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 139
[ ويكفي المسمى ولو بقدر عرض اصبع واحدة [1] أو أقل. ] الرأس وكل ذلك لما عرفت من أن مقتضى إطلاق الآية المباركة والاخبار جواز المسح على كل جزء من أجزاء الرأس من المقدم والمؤخر واليمين واليسار، إلا أنا علمنا خارجا بمقتضى المخصص المنفصل عدم جواز المسح بالربع المؤخر ولا الايسر والا الايمن من الرأس وإنحصر ما يجوز مسحه بخصوص الربع المتقدم منه. وبما أن المخصص أعني ما دل على إنحصار محل المسح بالربع المقدم مجمل من حيث السعة والضيق إذ لم يظهر أن المراد منه خصوص الناصية أو مطلق الربع المقدم وهو من المخصص المنفصل فلا جرم سقط عن الاعتبار من هذه الجهة فلا يمنع عن الرجوع إلى مقتضى العموم أو الاطلاق وهو يقتضي جواز المسح بكل جزء من أجزاء مقدم الرأس سواء أكان هو خصوص الناصية أو المقدار الزائد عنها، لانه لم يثبت دليل مخصص بالاضافة إلى المقدار الزائد عن الناصية من مقدم الرأس هذا ومع ذلك كله المسح على خصوص الناصية أحوط وأولى كما ذكره الماتن (قده) لانها المقدار المتيقن مما يجوز المسح عليه من مقدم الرأس. كفاية المسمى في المسح:

[1] المعروف بين الاصحاب (قدهم) أن المسح الواجب في الوضوء إنما هو أقل مقدار يتحقق به المسح عرفا أعني أول مراتب وجوده بل المسألة إجماعية وعن بعضهم أن نقل الاجماع على ذلك مستفيض ويدل عليه إطلاق الكتاب المجيد حيث أمر الله سبحانه بمسح الرأس بقوله عز من

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست