responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 119
[ (مسألة 21) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلى [1] لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل حال الاخراج من الماء [2] حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. ]

[1] بان يدخل المرفق أولا، ثم يرمس اليد إلى اخرها مرة واحدة أو تدريجا. الوضوء الارتماسي:
[2] في المقام كلامان: (أحدهما): أصل جواز الارتماس في الوضوء. و (ثانيهما): كفاية قصد الغسل حال الاخراج وعدمها. أما المقام الاول فلاينبغي الاشكال في جواز التوضوء بالارتماس لاطلاقات الادلة الآمرة بالغسل في الوضوء وعدم قيام دليل على المنع عن ذلك. وهي كافية في الحكم بالجواز. وأما المقام الثاني فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن (قده) من قصد الغسل حال الاخراج غير صحيح وذلك لان الظاهر من أي أمر متعلق بأي فعل من أفعال الملكفين إنما هو الايجاد والاحداث أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد ما لم يكن دون الابقاء والاستمرار، وبما أن الملكف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد تحقق منه الغسل لا محالة وهذا وإن كان غسلا - بحسب الايجاد والاحداث، إلا أنه غير محسوب من الوضوء لان الملكف لم يقصد به الغسل المأمور به - على الفرض - وإنما نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال اخراجها من الماء أو يقصد ذلك بتحريكها

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست