responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 118
[ (مسألة 20) إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر. [1] ] الاستصحاب ولاقاعدة الاشتغال في حقه. أما عدم جريان الاستصحاب فلان الشك المعتبر في جريانه كما في قوله - ع - لا تنقص اليقين بالشك (* 1) منصرف إلى الشك العادي المتعارف لدى الناس، ولا يشمل الشكوك النادرة الخارجة عن المعتاد فلا مجال لاستصحاب الحدث أو عدم تحقق الامتثال في حقه. وأما عدم جريان القاعدة فلان العقل إنما إستقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما يعد عملا سفهائيا لدى الناس، إذا لا يجب عليه تحصيل الجزم بالامتثال بل يكفي في حقه الامتثال الاحتمالي وإن لم يكن هناك نهي عن العمل على الوسواس. نعم إذا كان شك الوسواسي شكا متعارفا كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشك في أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو يحتاج غسل تمام الوجه إلى أمرار اليد عليه وجب الاحتياط في مثله لا محالة.

[1] كما إذا كانت الشوكة كالمسمار بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشرة الواجب غسله ويستر مقدارا منه، أو دخلت الشوكة منحنية كالمسمار المنحني - لا مستقيمة - على نحو بقي مقدار منها في الخارج وستر الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه أي إلى الظاهر الذي وقع تحت الشوكة، والمناط أن لا يكون محل الشوكة معدودا من الجوف والباطن الذي لا يجب غسله في الوضوء. (* 1) راجع ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست