responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 92
[ (مسألة 26) الارض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر [1] تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقي نجسا [2]، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن أخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور، وإن كانت الارض رخوة بحيث لا يمكن أجراء الماء عليها، فلاتطهر إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس [3] نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها [4] بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال [5] من جهه أحتمال عدم صدق إنفصال الغسالة. ] ومعه لابد من أخراج الغسالة عن ذلك المكان وطم الموضع بالتراب فإن بذلك يطهر ظاهره وإن بقي باطنه نجسا.

[1] أو بالقير أعنى التبليط أو بغير ذلك من الامور.
[2] بناء على أن الغسالة نجسة. ولا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم أنفصال الغسالة عنه وإنما يطهر بالمطر أو بأتصاله بالماء الكثير.
[3] لان في التطهير بالماء القليل يشترط أنفصال الغسالة عن المتنجس المغسول، والارض الرخوة لا تنفصل عنها غسالته حيث لا تنزل إلى جوف الارض بتمامها بل يبقى منها مقدار في الاجزاء الارضية وهو يقتضي تنجسها.
[4] إذ الغسالة في الاراضي الرملية تنزل إلى الجوف بأسرها وقد عرفت فيما سبق أن أنفصال الغسالة عن أي جسم يقتضي طهارته في المقدار الذى أنفصلت عنه الغسالة وإن لم تخرج عن تمام الجسم، والرطوبات الكائنة في الاجزاء المنفصلة عنها غسالتها لا توجب سراية النجاسة إليها.
[5] ويندفع بما أشرنا إليه آنفا من أن المعتبر إنما هو أنفصال الغسالة عن الموضع المغسول فحسب ولا يشترط أنفصالها عن تمام الجسم، فإذا أجتمعت

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست