responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 91
[ ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه وكذا الحليب النجس [1] بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك. (مسألة 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث [2] لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه، وألاولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر. ]

[1] ربما يستشكل في تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المايعات والمياه المضافة التى لا تكون قابلة للطهارة بأتصالها بالماء المعتصم، لما تقدم في بحث المضاف من أن الاتصال بالكر وشبهه إنما يكفي في تطهير المياه، ولا دليل على كفايته في تطهير المضاف. وفيه أن الحليب قد يراد تطهيره وهو حليب، والحال فيه وإن كان كذلك حيث أنه كسائر المايعات والمياه المضافة غير قابل للتطهير بالاتصال. إلا أن هذا ليس بمراد الماتن (قده) قطعا لانه إنما حكم بطهارته بعد صيرورة جبنا لا في حال كونه حليبا. وقد يراد تطهيره بعد صيرورته جبنا مثلا ولا ينبغي الاشكال في قبوله التطهير حينئذ، لان حال الجبن حال الصابون وغيره من الاجسام التى نيفذ فيها الماء في أعماقها إلا أنها غير قابلة للعصر وقد تقدم أن طريق تطهيرها صب الماء أو تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها وذلك لانه غسلها وغسل كل شي بحسبه.
[2] لعدم صحة إطلاق الاناء عليه والغسل ثلاث مرات إنما يجب في الاناء فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح، إلا أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومه بالنجاسة بناء على نجاسة الغسالة وهى تقتضي نجاسة موضعها

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست