responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 9
إذا لم يكن عسر في أزالتهما. والتحقيق وفاقا للماتن (قده) عدم أعتبار شئ من ذلك في حصول الطهارة بالغسل وذلك إما (أولا). فلا طلاق الروايات الآمرة بالغسل حيث لم تدل إلا على أعتبار الغسل في تطهير المتنجسات وقد أشرنا آنفا إلى أن الغسل بمعنى إزالة العين وأما إزاله الرائحة أو اللون فهى أمر خارج عن مفهومه وأعتبارها فيه يتوقف على دلالة دليل وهو مفقود. وأما (ثانيا): فلان النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض والميتة وبعض أقسام المنى فترى أنها بعد ما غسلت وأزيلت عينها تبقى رائحتها أو لونها، ولم ترد مع ذلك إشارة في شى من الاخبار الواردة في التطهير عن الاعيان المذكورة وغيرها إلى أعتبار زوال الرائحة أو اللون وإنما دلت على لزوم غسلها فحسب. ويؤيده ما في جملة من الروايات (* 1) من الامر بصبغ الثوب الذى أصابه دم الحيض بالمشق حتى. يختلط فيما إذا غسل ولم يذهب أثره. نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها (* 2) وذلك لان الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به، ومن هنا يكفى في تطهيره التمسح بالاحجار مع أن الاجزاء المتخلفة من النجس في المحل قد لا يقلعها التمسح بالاحجار، لوضوح أنه ليس من الاجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسح بها فمقايسة غيره من المتنجسات به في غير محله. (* 1) يراجع ب 25 من أبواب النجاسات و 52 من أبواب الحيض من الوسائل. (* 2) كما في حسنة أبن المغيرة المروية في ب 25 من النجاسات و 13 من أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست