اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 3 صفحة : 8
[ بالاستهلاك [1] بل يطهر بعض الاعيان النجسة كميت الانسان فأنه يطهر [2] بتمام غسله. ويشترط في التطهير به أمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل. أما الاول (فمنها): زوال العين والاثر [3] بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما [4] ] فلا تستند طهارة الاجزاء المستهلكة إلا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف ووجود الموضوع لفرض أنفصاله عن الماء فلا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك كما لا مسامحة في إسناده إلى الماء. وكيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف. بل ذكرنا في بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر في الماء بالعاصم بأستهلاكه. كما إذا قلبه مضافا بعد مضي زمان لم يحكم بنجاسة شئ منهما وذلك لان المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الاضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته فأن ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة وأنقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات. [1] قد عرفت أنه لا تسامح في أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في أسنادها إلى الاستهلاك. [2] يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى. [3] لا يخفى ما في عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لان زوال العين والاجزاء الصغار التي تعد مصداقا للنجاسة لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير ولا يتحقق غسل بدونه، لانه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة. [4] وعن العلامة (قده) في المنتهى وجوب إزالة الاثر بمعنى اللون دون الرائحة، وفي محكي النهاية وجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسر الزوال وعن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون والرائحة
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 3 صفحة : 8