responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 7
الحكم بتطهيرها بشئ لعدم أستهلاكها في الماء وعدم رسوبه في جوفها حتى إذا فرضنا فرضا غير واقع أن الفلز كالدهن يذوب بالغليان في الماء لما مر من أن الغليان الذي هو تصاعد الاجزاء وتنازلها لا يوجب سوى وصول الماء إلى السطح الظاهر من أجزائه ولا يقتضي تداخله ووصوله إلى جوفه هذا كله في الاجسام الجامدة. وأما المياه المتنجسة فقد قدمنا في محله أن مطهرها هو أتصالها بالماء العاصم أو بممازجتها معه بناء على أعتبار الامتزاج في تطهيرها. وأما المضاف النجس فقد أسلفنا في بحث المياه عدم قابليته للطهارة إلا بالاستهلاك وأنعدام موضوعه ولا نعرف مخالفا في المسألة سوى ما حكي عن العلامة (قده) من الحكم بطهارة المضاف بأتصاله بالكثير إلا أنه من الفلتات ولم يقم دليل على أن الاتصال بالكر مما يطهر المضاف. وإنما يطهره الاستهلاك كما ذكره في المتن، ولكن في إسناد التطهير إلى الاستهلاك ضربا من المسامحة إذ لا موضوع مع الاستهلاك حتى يحكم بطهارته لاجله. نعم أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء أسناد حقيقي لا تسامح فيه وذلك لان الاستهلاك بما هو هو غير موجب للطهارة بوجه ومن هنا لو أستهلك المضاف المتنجس في ماء قليل حكمنا بنجاسة القليل لملاقاته المضاف المتنجس وإن أستهلك فيه المضاف فلا بد في الحكم بالطهارة من أن يكون الماء كرا وغير منفعل بالملاقاة فمثله مطهر للمضاف مشروطا بأستهلاكه فيه. بل يمكن أن يقال: لا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك أيضا، وذلك لان المضاف إذا أستهلك في الماء العاصم ثم فصلناه عن الماء بالتبخير فهو محكوم بالطهارة لا محالة لان أجزائه المتسهلكة في الماء المتحققة فيه عقلا قبل الانفصال قد حكمت بطهارتها على الفرض ومعه تكون طاهرة ولو بعد الانفصال


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست