responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 60
[ (مسألة 9) إذا كان الاناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية [1] جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه. وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك [2] فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا [3] إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير. ] من صبه على الاناء لازالة أثر التراب عنه وهو جزء متمم للتعفير ثم يغسل بالماء مرتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثا فالمطهر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن أشتراط الطهارة في تراب التعفير مبني على الاحتياط.

[1] لان معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به سواء أكان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريك الاناء. نعم مجرد التلاقي لا يكفي في تحقق الغسل بالتراب بل لابد من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك وما عبر به هو (قده) وعبرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة، وعليه فلو فرضنا أن الاناء ضيق على نحو لايدخل فيه اليد أو الاصبع مثلا فلا مانع من تطهيره بإيصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديدا.
[2] الظاهر أن ذلك مجرد فرض لا واقع له وعلى تقدير الوقوع لابد من فرضه فيما إذا كان فم الاناء وسيعا أولا بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه.
[3] لان الامر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الاوامر النفسية حتى تسقط بالتعذر وإنما هو أرشاد إلى نجاسة الاناء وإلى طهارته بالتعفير فوزانه وزان الجملة الخبرية كقولنا: يتنجس الاناء بالولوغ ويطهر بالتعفير. وبما أنه مطلق فمقتضاه بقاء الاناء على نجاسته إلى ان يرد عليه

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست